قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يحدد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط
المادة 3
يضم قسم تحليل ومراقبة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات أربع (4) مصالح :
- مصلحة الكيمياء الحيوية وعلم السموم،
- مصلحة الميكروبيولوجيا،
- المصلحة الفيزيائية الكيميائية،
- مصلحة علم الطفيليات.