قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يحدد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط
المادة 2
يشمل التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد، ما يأتي :
- قسم تحليل ومراقبة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- قسم تحليل نظافة الأوساط ومراقبة نوعية المياه،
- قسم الإدارة العامة،
- الملحقات. 10 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2014 م