قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يحدد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-215 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط.