المادة 17
ت كلف م صل ح ة الإعلام والتوثيق والإحصائيات بما يأتي :
- تحديد وتنفيذ برامج التنشيط العلمي وأنشطة ا لمخبر.
- تشكيل بنك معلومات خاص بالنوعية الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات وكذا نظافة الأوساط،
- جمع المعطيات الخاصة بالهياكل الملحقة با لمخبر،
- معالجة نتائج جمع الإحصائيات الخاصة بالنوعية الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونوعية الأوساط،
- تسيير وثائق المخبر وضمان المحافظة على الأرشيف وصيانته،
- تنظيم أيام دراسية وملتقيات وطنية ودولية في إطار صلاحيات ا لمخبر.