قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يحدد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط
المادة 16
تكلف مصل حة الوسائل العامة بما يأتي :
- ضمان تزويد هياكل المخبر بوسائل السير،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمخبر وصيانتها،
- مسك سجلات الجرد،
- السهر على تطبيق قواعد النظافة والأمن على مستوى هياكل ا لمخبر.