قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يحدد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط
المادة 14
ت ك لف مصلحة المستخدمين والتكوين بما يأتي :
- إعداد وتفعيل المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية للمخبر ومتابعتها،
- ضمان متابعة المسار المهني للمستخدمين،
- إعداد مخططات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي ا لمخبر،
- المشاركة في إعداد القوانين الأساسية المطبقة على المستخدمين،
- ضمان تسيير القضايا القانونية وقضايا المنازعات المتعلقة با لمخبر.