المادة 12
تك لف مصلحة اقتطاع العينات واستلامها بما يأتي :
- القيام بأخذ عينات من مياه تربية المائيات ومياه البحر،
- اقتطاع عينات من منتجات الصيد البحري وتربية المائيات على مستوى مختلف نقاط الإنزال،
- القيام بأخذ عينات من مياه مواقع إنتاج المحار، 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- القيام باقتطاع عينات من منتجات التربية ومنتجات الوسط البحري،
- استلام كل الاقتطاعات والعينات،
- التعرف على عينات منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وحفظها،
- تحضير العينات وتوجيهها نحو المصالح المعنية بالتحليل.