قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يحدد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط
المادة 11
تكلف مصلحة العوالق النباتية السامة بما يأتي :
- تحديد العوالق النباتية السامة،
- متابعة تطور الزيادة في العوالق النباتية السامة،
- تحديد نوع سموم الطحالب المجهرية المتراكمة داخل الرخويات الحية ذات الصدفتين وأصلها وسبل تحوّلها،
- تطوير تقنيات فعالة للكشف عن الجسيمات المعدية وسموم الطحالب ا لمجهرية.