قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يحدد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط
المادة 10
ت ك لف مصلحة ميكروبيولوجيا المياه بما يأتي :
- ضمان التحاليل الميكروبيولوجية لمياه البحر ومياه أوساط تربية المائيات،
- متابعة نوعية ونظافة أوساط تربية المائيات،
- إعداد التحاليل من أجل البحث عن الجراثيم المتسببة في الأمراض والجراثيم المؤشرة لتلوث المياه،
- دراسة مصير الكائنات الحية المجهرية في البحر ووصف آليات العدوى،
- تقييم الخطر الصحي المرتبط باستهلاك الأصداف بالنسبة للكائنات الحية المجهرية من أصل معوي والتي تسبب أمراضا للإنسان.