هذا النص

يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب

قرار وزاري مشترك · 27 جانفي سنة 2026

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.