قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 20 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1447 الموافق 27 جانفي سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.