قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1447 الموافق 27 جانفي سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1447 الموافق 27 جانفي سنة 2026 .
وزير الشباب، المكلف وزير المالية بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون