قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1404 الموافق 21 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية. 3611
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1404 الموافق 21 ديسمبر سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الشؤون العمومية الخارجية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري الحاج بن عبد القادر جلول . الخطيب عزوط -