قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1426 الموافق 29 نوفمبر سنة الجزائرية / العدد 06 3 2005، يتضمن تكوين اللجنة المكلفة بتنسيق النشاطات على مستوى المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وتنظيمها وسيرها ومهامها. 18
المادة 7
تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة.
وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون مداولات اللجنة في محضر يعد في ختام كل اجتماع.
توجه نسخ من محضر الاجتماع في خلال ثمانية أيام إلى قيادة القوات الجوية ومديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية.