المادة 3
تكلف اللجنة، في إطار مهامها لتنسيق النشاطات، لا سيما بما يأتي :
- تحديد المناطق ووسائل استعمالها المشتركة، تحديد الاحتياجات المدنية والعسكرية في مجالات المراقبة المحلية للمحطة الجوية وللأجهزة المشتركة للإعلام وللرصد الجوي وكذا ضمان متابعة تنفيذها،
- إعداد التعليمات المحلية في مجال الملاحة الجوية والأرصاد الجوية للمحطة الجوية وإخضاعها لموافقة السلطات المختصة
- إعداد التنظيمات والتعليمات المتعلقة بالمرور البري للسيارات والأشخاص في المنطقة المشتركة ووضعها حيز التنفيذ،
- إعداد مخطط الطوارىء للمنطقة المشتركة وإخضاعه لموافقة السلطات المختصة، تحديد أعباء تسيير المنطقة المشتركة وصيانتها.