قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 87 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة في سلك مفتشي العمل
المادة 2
تفتح المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحالة.
ينشر قرار أو مقرّر إجراء المسابقات على أساس الشهادات أو الامتحانات المهنية في شكل إعلانات في الصحافة أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة.