قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 9 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في بعض اعتمادات التسيير لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 94
المادة الأولى
ان الاعتمادات المخصصة لنفقات اعانات السكان بواسطة توزيع المواد الغذائية الضرورية والاسعافات بالملابس توزع بمبادرة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية حسب الاحتياجات المصرح بها وتخصص هذه الاعتمادات للمجالس التنفيذية للولايات عند نهاية الثلاثة اشهر الاخيرة من السنة المالية التي اعتمدت اليها.