المادة 9
يتضمن اختبار المحادثة المنصوص عليه في المادة أعلاه لزوما شرحا لمدة 10 دقائق على الأكثر ، لنص ذى طابع عام لا يتعدى صفحة واحدة • وتقوم لجنة الامتحان بعد ذلك بسؤال المترشح ، أما في النص ، وأما في المواد التي يعالجها هذا النص ، وأما فى أى مشكلة أخرى تتعلق ببرنامج الاختبار والهدف من هذا الاختبار هو استنباط ملكات التحليل والتفهم السريع ، وعرض الافكار وتركيبها لدى المترشح ، ومن جهة أخرى الثقافة العامة ، والرشاقة الذهنية ، والاستعداد للاجابة السريعة على الاسئلة المختلفة ومقدار التفكير الشخصي الذي يتمتع به المترشح