قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحُجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرياضة
المادة 2
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما تلك المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحُجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة.