قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحُجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرياضة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرياضة، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 8 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1