قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية 33
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998.
وزير التربية الوزير المنتدب لدى الوطنية رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أبو بكر بن بوزيد أحمد نوي 2 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة والصيد البحري