قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية 33
المادة 4
يمكن مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أن ينشىء، عند الحاجة بموجب مقرر ، مراكز امتحان ملحقة. وترسل نسخة من هذا المقرّر والمقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى السلطة المكلفة بالوظيف العمومي في أجل قدره خمسة عشر (15) يوما ، ابتداء من تاريخ إمضائه.