قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية 33
المادة 3
تحدد قائمة مؤسسات التعليم الثانوي والمدارس الأساسية والمعاهد التكنولوجية للتربية التي ينظم فيها إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الأخرى الخاصة بقطاع التربية الوطنية بموجب مقرّر من مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.