المادة 6
يكلف والي ولاية البويرة ووالي ولاية المدية والمدير العام للوكالة الوطنية للسدود، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994.
وزير التجهيز وزير الداخلية والتهيئة العمرانية والجماعات المحلية الشريف رحماني والبيئة والإصلاح الإداري عبد الرحمن مزيان الشريف عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي