قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بانجاز سد كدية السردون. 5
المادة 5
يحدد الأجل الأقصى لنزع الملكية بأربع ( 4 ) سنوات.