قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بانجاز سد كدية السردون. 5
المادة 4
تشمل عملية بناء السد وملحقاته لسقي 19.000 هكتار من الأراضي وتزويد خمسة عشرة ( 15 ) تجمعا سكنيا بالمياه الصالحة للشرب.