قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بانجاز سد كدية السردون. 5
المادة 2
تبلغ المساحات المخصصة لانجاز هذه العملية 1.635 هكتار من الأراضي الفلاحية و 29.300 م2 من الأراضي المبنية، موزعة كما يأتي :
- ولاية البويرة : 1.365 هكتار من الأراضي الفلاحية و 27.000 م 2 من الأراضي المبنية.
- ولاية المدية : 270 هكتار من الأراضي الفلاحية و 2.300 م2 من الأراضي المبنية.