قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 87 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 3 نوفمبر سنة 2022، يحدّد تنظيم مصالح المديرية الولائية للطاقة والمناجم في مكاتب
المادة 4
تتكون مصلحة المناجم ومراقبة المطابقة التقنية والتنظيمية من ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب المناجم والمقالع،
ب) مكتب المراقبة التقنية والتنظيمية،
ج) مكتب مطابقة المركبات.