قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 87 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 3 نوفمبر سنة 2022، يحدّد تنظيم مصالح المديرية الولائية للطاقة والمناجم في مكاتب

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.