قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 87 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 3 نوفمبر سنة 2022، يحدّد تنظيم مصالح المديرية الولائية للطاقة والمناجم في مكاتب
المادة 3
تتكون مصلحة المحروقات وحماية الممتلكات من ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب المواد الحساسة،
ب) مكتب توزيع المواد البترولية،
ج) مكتب حماية الممتلكات.