المادة 8
تمنح زيادة في النقط تعادل 20/01 | من حد النقط الاقصى الذى يمكن الحصول عليه، للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة و : يجب أن يتضمن ملف الترشيح الذي يتعين ارساله عن طريق السلم الاداري الى المديرية العامة للجمارك - مديرية الموظفين والتكوين الجزائر، الوثائق التالية :
- طلب المشاركة في المسابقة . - نسخة مصدق عليها طبق الاصل من قرار التعيين أو الترسيم في سلك المفتشين،
- نسخة مصدق عليها طبق الاصل من محضر التنصيب عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
- صورتان للهوية .