قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1405 الموافق 5 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في الجمارك. 1410
المادة 5
عملا باحكام المادة 14 من المرسوم رقم 83-389 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 تخصص هذه المسابقة لمفتشى الجمارك الذين قضوا أربع (4) سنوات خدمة فعلية على الاقل في هذه الرتبة عند تاريخ اجراء هذه المسابقة.