قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.