قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب
المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة .2005 وزير البريد وتكنولوجيات وزير الماليّة الإعلام والاتصال بوجمعة هيشور مراد مدلسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي