المادة 7
تضم مديرية الماليّة والوسائل مديريتين فرعيتين (2) :
أ) المديري ة الفرعي ة للميزانية والمحاسبة، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الميزانية ويكلّف : * بتقييم الاحتياجات الماليّة السنوية لميزانية تسيير وتجهيز القطاع، * بوضع اعتمادات السير والتجهيز المخصصة للمصالح المركزية واللاّمركزية للقطاع، 19 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2006 م * بضمان تنفيذ ميزانية تسيير وتجهيز القطاع.
- مكتب المحاسبة ويكلّف : * بضمان مراقبة نفقات القطاع، * بالسهر على حسن استعمال الاعتمادات المخصصة للقطاع.
- مكتب الصفقات العمومية ويكلّف : * بإعداد مشاريع التجهيزات الواجب تسجيلها في المساهمات النهائية، * بتسيير الاعتمادات المخصصة للعمليات المسجّلة في المساهمات النهائية.
ب) المديرية الفرعي ة للوسائل العامة، وتضم مكتبين (3) :
- مكتب التموين والصيانة ويكلّف : * بإعداد جرود الأملاك المنقولة في الإدارة المركزية، * بضمان تسيير ا لمخزونات.
- مكتب تسيير التجهيزات وحظيرة السيارات ويكلّف : * بضمان صيانة البنايات المخصصة للإدارة المركزية وأشغال تهيئتها وتحسينها، * بضمان تسيير حظيرة السيارات وصيانتها.