المادة 6
تضم مديرية الموارد البشرية والتكوين مديريتين فرعيتين (2) :
أ) المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين ويكلّف : * بتحديد الوسائل البشرية اللاّزمة لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية، * بتجميع الاحتياجات المعبّر عنها ودراسة المعطيات التقديرية للمستخدمين التابعين للإدارة المركزية والمصالح الخارجية الملحقة بها، * بإعداد مخطط تسيير الموارد البشرية الخاص بالإدارة المركزية وتنفيذه ومتابعته، * بضمان متابعة تطور المسار المهني لموظفي الإدارة المركزية، * بالمشاركة في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على الموظفين، * بالسهر على تنظيم وإعداد جدول الأعمال والقرار الصادر عن اللّجان المتساوية الأعضاء ولجنة الطعن طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.
- مكتب تسيير مستخدمي التأطير ويكلّف : * بالمشاركة في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على موظفي التأطير، * بضمان متابع ة تط ور المس ار المهني لموظفي التأطير، * بالسهر على تنظيم وإعداد جدول الأعمال والقرار الصادر عن اللّجان المتساوية الأعضاء ولجنة الطعن طبقا للتنظيم المعمول به.
- مكتب المسابقات والامتحانات المهنية ويكلف : * بضمان تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، * بدراسة وإعداد قرارات فتح المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، * بإعداد الأحكام التنظيمية التي تحدّد تنظيم وسير المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية.
ب) المديرية الفرعي ة للتكوين، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب إعداد برامج التكوين ويكلّف : * بإعداد برامج تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم، وتجديد معارفهم وضمان تنفيذها، * بإحصاء الاحتياجات الوطنية من المكونين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، * بضمان المراقبة البيداغوجية في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
- مكتب التكوين ويكلّف : * بتحسين قدرات موظفي الإدارة المركزية والمصالح اللاّمركزية ومؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية، * بدراسة برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وإعدادها بالتعاون مع مؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية.