المادة 5
تضم مديرية الشّؤون القانونية والعلاقات الدولية والاتصال ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الف رعية للشّؤون القانونية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التّنظيم ويكلّف : * بالمشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلّقة بنشاطات القط اع بالاتصال مع الهياكل المعنية، * بتكوي ن رصيد وث ائقي حول نشاطات القطاع وتحيينه،
- مكتب المنازعات ويكلّف : * بمعالجة ومتابعة منازعات قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، * بدراسة اقتراحات تعليق أو سحب رخص الإقامة و/ أو الاستغلال.
ب) المديرية الفرعية للعلاقات الدولية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التعاون ويكلّف : * بالمساهمة في أشغال المنظمات الدولية ذات الصلة بنشاطات القطاع، * بإقامة إطار تعاون وتبادل مع المنظمات المتعدّدة الأطراف والإدارات الأجنبية، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * بتحضير وضمان متابعة الملفات أثناء اجتماعات اللّجان ا لمختلطة.
- مكتب متابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويكلّف بضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية.
ج) المديري ة الف رعي ة للاتص ال، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب تسيير الإعلام ويكلّف : * بإقامة شبكة بنوك معطيات للقطاع، * بإقامة وسائل نشر الإعلام.
- مكتب الوثائق وتسيير الأرشيف ويكلّف : * بتسيير نشريات ووثائق القطاع، * بتشكيل رصيد وثائقي خاص بالقطاع، * بضمان تسيير الأرشيف الخاص بالقطاع.