قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب.