قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام. 3
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995 وزير التجارة وزير الصناعة والطاقة ساسي عزيزة عمار مخلوفي