قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام. 3
المادة 5
تطبق الأسعار القصوى المحددة في المادتين الأولى و 2 من هذا القرار ابتداء من يوم الخميس 6 أبريل سنة 1995 عند منتصف الليل (الساعة 24 ) ..
وتشمل هذه الأسعار جميع الرسوم.