قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام. 3
المادة 4
تنقل الفوائض المالية الناجمة عن الفوارق بين أسعار التوازن والأسعار القصوى عند الاستهلاك التي تحددها أحكام هذا القرار في الخامس 1 والعشرين ( 25 ) من كلّ شهر إلى الحساب رقم 201.004 " حاصل الضرائب غير المباشرة ".