المادة 6
تضم مديرية الدراسات والتخطيط وأنظمة الإعلام، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية، ما يأتي :
أ. المديرية الفرعية للتخطيط والإحصاء، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب إعداد برامج التجهيز ذات التسيير المركزي وتنفيذها ومتابعتها،
- مكتب إعداد إنجاز المنشآت ذات التسيير غير الممركز ومتابعته،
- مكتب الإحصائيات.
ب. المديرية الفرعية للدراسات، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة تنفيد الدراسات الاستشرافية،
- مكتب تقييم إنجاز دراسات القطاع.
ج. المديرية الفرعية للاتصال وأنظمة الإعلام، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب الاتصال الاجتماعي،
- مكتب تسيير النظام الإعلامي للتسيير.