المادة 5
تضم مديرية برامج الإدماج والتنمية الاج ت م اع ي ة، ال منظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية ما يأتي :
أ. المديرية الفرعية لبرامج التنمية التضامنية، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة برامج التنمية الجماعية والنشاطات التضامنية الجوارية وتقييمها، أكتوبر سنة م
- مكتب تنفيذ مشاريع الشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية والحركة الجمعوية ومتابعتها.
ب. المديرية الفرعية للتنمية الاجتماعية وترقية أجهزة الإدماج الاجتماعي، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب تنسيق تنفيذ أجهزة وبرامج الإدماج الاجتماعي ومتابعتها وتقييمها،
- مكتب ترقية النشاطات المدرة للدخل و تقييمها.
ج. المديرية الفرعية للمساعدات الاجتماعية للفئات المحرومة، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة برامج المساعدة والاندماج الاجتماعيين تجاه الفئات المحرومة و تقييمها،
- مكتب تحليل المعطيات المتعلقة بتنفيذ برامج المساعدة والإدماج الاجتماعي.