المادة 3
تلغى أحكام القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ والصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية و في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ والصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، المعدّل ، و في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ والصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة.