قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 59 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة البيئة. 17

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.