قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 7
يودع طلب الاعتماد لدى المركز الوطني و / أو ملحقاته، مقابل تسليم وصل إيداع، ويعالج في أجل لا يتعدى ستين ( 60 ) يومًا من تاريخ استلام ملف طلب الاعتماد.
وفي حالة رفض طلب الاعتماد، يبلّغ القرار معلّلا لصاحب الطلب.