المادة 6
تقدّم طلبات الاعتماد لممارسة النشاطات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار، وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني.
يرفق طلب الاعتماد بملف يحتوي على ما يأتي :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– استمارة معلومات خاصة بصاحب الطلب، تعد وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يتعدى تاريخه ثلاثة (3) أشهر،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
– نسخة من الشهادات الجامعية و / أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية لصاحب الطلب التي تتطابق مع النشاطات المقرر اعتمادها،
– بيان وصفي للموارد البشرية والمادية التي ستستخدم لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
– بيان وصفي للوسائل المقررة والتدابير المتخذة قصد الحفاظ على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في مأمن،
– نسخة من سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
– نسخة من سند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
– نسخة من القانون الأساسي،
– استمارة معلومات لكل مسيّر ومساهم ومدير، وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل مسيّر ومساهم ومدير، ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يتعدى تاريخه ثلاثة (3) أشهر،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
– نسخة من الشهادات الجامعية و / أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية للمسيّر التي تتطابق مع النشاطات المقرر اعتمادها،
– بيان وصفي للموارد البشرية والمادية التي ستستخدم لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
– بيان وصفي للوسائل المقررة والتدابير المتخذة قصد الحفاظ على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في مأمن،
– نسخة من سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
– نسخة من سند الإقامة بالنسبة لكل مسيّر ومساهم ومدير من جنسية أجنبية.
عندما لا يستوفي صاحب الطلب شرط القدرات المهنية المنصوص عليه أعلاه، فإنّه يتعيّن عليه إدماج شريك واحد، على الأقل، دائم وفعلي يستوفي هذا الشرط.