قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثالث — الرقابة والعقوبات
المادة 65
يلزم المتعاملون محل مقرر إلغاء الاعتماد و / أو الترخيص، باتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 من هذا القرار.