قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثالث — الرقابة والعقوبات
المادة 64
يمكن أن يترتب على عدم احترام المتعامل لأحكام المواد 10 و 11 و 12 و 15 و 17 و 21 و 40 و 47 و 51 من هذا القرار، إلغاء الاعتماد.
يمكن إلغاء الاعتمادات أيضا لأسباب تتعلق بالحفاظ على الأمن الوطني والنظام العام.
يجب أن يصحب إلغاء الاعتماد بتدابير ذات طابع تحفظي.