القسم الثالث — ترخيص التنازل
المادة 49
يبلّغ المركز الوطني ترخيص التنازل لصاحب الطلب خلال الأجل المحدد في المادة 48 أعلاه.
ترخيص التنازل شخصي وغير قابل للتنازل أو التبديل.
يُعد ترخيص التنازل وفقاً للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني.
وفي حالة رفض طلب ترخيص التنازل، يبلّغ القرار معلّلا قانونا لصاحب الطلب.
يجب أن يتم التنازل عن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع الترخيص، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ التبليغ بالترخيص. بعد انقضاء هذه المدة، يعتبر ترخيص التنازل لاغياً. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة