القسم الثالث — ترخيص التنازل
المادة 48
يودع طلب ترخيص التنازل حسب النموذج الذي يحدده المركز الوطني لدى المركز الوطني و/ أو ملحقاته، مقابل تسليم وصل إيداع.
يعالج طلب الترخيص في أجل لا يتجاوز ستين ( 60 ) يوماً، ابتداء من تاريخ إيداعه.
يتضمن ملف طلب التنازل ما يأتي :
– طلب التنازل عن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، محرّر وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني،
– نسخة من شهادة التسجيل والترقيم لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين،
– نسخة من ترخيص اقتناء أو استيراد منظومات طائرات بدون طيار على المتن، صادر عن المركز الوطني.