قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
القسم الثالث — ترخيص التنازل
المادة 47
يخضع التنازل عن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي يحوزها أشخاص طبيعيون أو معنويون، للحصول على ترخيص التنازل يسلّمه المركز الوطني، بعد الأخذ برأي المصالح المؤهلة للوزارات المكلّفة بالداخلية والمالية والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل.
لا يمكن أن يتم هذا التنازل إلاّ لفائدة متعامل معتمد قانوناً أو شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانونا.